للتذكير ايها الاحبة و هناك من يسأل عن زكاة الراتب الشهري و هذا اقتباس من بيانات النور للامام المهدي خليفة الله ناصر محمد ايماني ( ن )
وبالنسبة لسؤال الذي تلقّاه المهديّ المنتظر من أحد الأنصار السابقين الأخيار بما يلي:
ولي سؤال واحد إمامنا هل يجب أيضاً إخراج مال الزكاة من الراتب الشهري للموظف كل شهر؟ وما هو النصاب المحدد من الراتب المكتسب الذي تجب فيه الزكاة؟ وكيف نستطيع تحديده؟
انتهى الاقتباس
(...ومن ثمّ نردُّ بالجواب بالقول الصواب من محكم الكتاب ذكرى لأولي الألباب أنّ النصاب لزكاة الأموال هي إذا بلغت عشر جرامات من الذهب أو ما يساوي قيمتها من الدراهم الورقيّة حسب العملة المتبادلة في البلاد، ولا أجد فيمن يملك تسع جرامات من الذهب زكاةً كونه لم يبلغ نصابه المعلوم في الكتاب؛ بل في كلّ عشر جرامات نصاب، وإذا كانت تسعة عشر جرام من الذهب فلا نصاب غير نصاب العُشر للعشرة الأولى، فإذا بلغت العشرون جرام صار نصابهم اثنين جرام، وكذلك الراتب إذا كان يساوي لقيمة عشر جرامات من الذهب ففيه نصاب، وإذا كان الراتب يساوي لقيمة تسعة عشر جراماً من الذهب فلا نصاب فيها غير نصاب العشرة، فإذا بلغ الراتب قيمته قيمة عشرين جرام من الذهب فنصابه ما يعادل قيمته جرامين اثنين من الذهب، ولا أقصد ما يعادل قيمته لجرامين اثنين من الذهب بإضافة سعر المَصنعيّة التي يأخذها أصحاب محلات الذهب عند البيع والشراء بل أقصد سعر الذهب عالميّاً، وذلك لأنّ الذي يريد شراء ذهب سوف يكون غالياً عليه بسبب فارق شغل المَصنعيّة التي حوّلت الذهب إلى حُليّ بل أقصد سعر الذهب عالمياً.)
الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني
18 - 08 - 1431 هـ
30 - 07 - 2010 مـ
04:10 صباحاً