الموضوع: مسائل في الميراث

النتائج 21 إلى 30 من 60
  1. افتراضي

    الأخ ابن مسعود المحترم
    السلام عليكم
    إنك بقولك هذا ترى كما يرى بعض الناس أن حرف ( الميم ) في القول ( مما ترك ) هو حرف زائد وليس له معنى ويمكننا بناء عليه حذفه وسيبقى الدليل واحدا ولن يتغير !
    إني لأربأ بك أن تكون ممن يقولون هذا القول لأن فيه جرأة كبيرة على كتاب الله المنزل بلسان عربي مبين وفيه البلاغ المبين.
    ثم عود بنا إلى المثال الذي ضربه السيد المحترم ناصر اليماني:
    ماذا لو كانت زوجة شعيب على قيد الحياة وكانت من جملة الورثة الذين ذكرهم وأولاده هم أولادها
    أظنك ستقول لي هذا أمر سهل:
    نصيب الأب = السدس = 5000 دينار
    نصيب الأم = السدس = 5000 دينار
    نصيب الزوجة = الثمن = 3750 دينار
    نصيب بناته الثلاث = المتبقي من التركة بعد تنزيل أنصبة الباقين = 16250 دينار
    أليس هكذا سترى توزيع التركة؟
    وهنا نلفت نظرك لأمر جد هام:
    لكن الله سبحانه يقول عن أولاد التارك ( فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ )
    فهل يا ترى بقسمتك هذه سيكون نصيب بناته الثلاثة = ثلثي التركة = 20000 دينار؟!
    أنتظر منكم التوضيح ومن ثم سنتابع الحوار
    تحياتي لكم


  2. افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    و الصلاة و السلام على المرسلين

    يا شيخ عيسى انت تخلط الحابل بالنابل دوما" آيات المواريث في كتاب الله جاءت لكل حالة بحالتها فلم تأتي آية او سورة واحدة فقط في القرآن الكريم تشرح كيف يتم تقسيم الميراث بل لقد جاءت ايات المواريث في اكثر من موضع واحد في كتاب الله و لكل حالة على حدا فليست كل الحالات شبيهة ببعضها البعض حتى يكون كل شيء واضح و بين فلا يختلط الحابل بالنابل كما تفعل أنت الان يا شيخ عيسى .. فمثلا" ميراث الزوجة من زوجها الميت يختلف من الربع الى الثمن حسب وجود الاولاد .. الامام المهدي بين أكثر الحالات التي تم سؤاله عنها من الاخوة السائلين في بيانات سابقة فابحث عنها هنا في هذا الموقع و كذلك للاستزادة من العلم ممكن البحث في المواقع الاخرى ..

    و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين

  3. افتراضي

    الأخت نور المحترمة:
    حسناً أختي المحترمة هات قدمي لي من كتاب الله البيان الذي يتم بموجبه توزيع التركة حسب مثالي السابق ومن ثم تكرمي عليّ بتوزيعها لنرى إن كان ذلك سوف يصح لديك طالما أنك لا تفرقين بين القول ( ما ترك ) والقول ( مما ترك ).
    وهذا مثال أتحدى بموجبه كل من لا يفرقون بين هذين القولين فليوزعوا لنا التركة حسب المثال بشرط أن يكون نصيب الأولاد ثلثي التركة.
    تحياتي لك

  4. افتراضي ردّ الإمام من محكم الكتاب تبصرةً وذكرى لأولي الألباب ..

    الإمام ناصر محمد اليماني
    13 - 08 - 1431 هـ
    25 - 07 - 2010 مـ
    05:03 صباحاً
    ـــــــــــــــــــــ


    ردّ الإمام من محكم الكتاب تبصرةً وذكرى لأولي الألباب ..

    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمُرسلين جدّي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين وجميع المُسلمين الذين أسلموا لربّهم وعبدوا الله وحده لا شريك له وأطاعوا حُكم الله بينهم بالحقّ، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..

    ويا فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم سلامُ الله عليكم ورحمته وبركاته، ويثني عليك الإمام المهدي وأقول: ونِعْمَ العالم الذي يأتي ليذود عن حياض الدّين باسمه الحقّ وليس باسمٍ مُستعارٍ كونه عالم في الدّين وليس من عامة المُسلمين فلا ينبغي له أن يحاور المهدي المنتظر باسم مُستعار بل باسمه الحقّ ولا يخشى في الله لومة لائمٍ، وأفتيكم بالحقّ أنّ من أسباب ضلال الفرق التي مرقت من الدّين ويقتلون المُسلمين والكافرين هو بسبب إعراض عُلماء المُسلمين عن حوار من يتزعمهم بحجّة عدم إشهاره، ومن ثم استقوت شوكتهم وتبعهم الذين يتبعون الاتباع الأعمى من الذين لا يعقلون فمنهم من يعتدي على المُسلم أو الكافر والمقتول لا يعلمُ لمَ تمّ قتله! ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه لراجعون. ولذلك وجب على عُلماء المُسلمين أن يتصدوا لأيّ فرقةٍ جديدةٍ في الدّين بتلبية من يدعوهم للحوار أو يطالبون زُعماء الفرق الجديدة إلى الحوار بينهم وبين عُلماء المُسلمين حتى يتبيّن للمُسلمين الحقّ من الباطل.
    ولذلك فإني الإمام المهدي ناصر محمد اليماني أدعو كافة عُلماء المُسلمين على مُختلف مذاهبهم للحضور إلى طاولة الحوار العالمية لحوار عُلماء المُسلمين والنّصارى واليهود فأدعوهم جميعاً إلى الاحتكام إلى مُحكم كتاب الله القرآن العظيم. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ ربّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} صدق الله العظيم [الشورى:10].

    إذاً الإمام ناصر محمد اليماني لا يدعوكم إلى الاحتكام إليه كونه ليس إلا عبداً من عبيد الله مثلكم بل الحكم هو لله. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {مَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِىٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِۦٓ أَحَدًا} صدق الله العظيم [الكهف:26].
    {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدّين الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ}
    صدق الله العظيم [يوسف:40].

    إذاً الله هو الحكم فيما اختلفتم فيه من الدّين في الدُنيا والآخرة، ولا ولن أبتغي غير الله حكماً، ولذلك أدعو جميع عُلماء المُسلمين والنّصارى واليهود إلى الله ليحكم بينهم بالحقّ ولن أبتغي بينكم حكماً سواه سُبحانه وتعالى علواً كبيراً ولا يُشرك في حُكمه أحداً. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَٰبَ مُفَصَّلًا ۚ} صدق الله العظيم [الأنعام:114]

    إذاً يا معشر عُلماء المُسلمين فما ينبغي لكم التقاعس والإعراض عن دعوة الإمام ناصر محمد اليماني الذي يدعو عُلماء المُسلمين والنّصارى واليهود إلى الاحتكام جميعاً إلى كتاب الله القرآن العظيم، وما على ناصر محمد اليماني إلا أن يستنبط لكم حُكم الله من محكم كتابه المحفوظ من التحريف القرآن العظيم رسالة الله الشاملة للجنّ والإنس أجمعين ذِكْرُ الأولين وذِكْرُ الآخرين. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الحقّ فَهُم مُّعْرِضُونَ} صدق الله العظيم [الأنبياء:24].

    إذاً فلا ينبغي لعُلماء المُسلمين أن يكونوا أول كافرٍ لما يدعو إليه الإمام ناصر محمد اليماني لكونهم جميعاً يؤمنون بكتاب الله القرآن العظيم، فكيف يكونون أول من يعرض من البشر عن دعوة الاحتكام إلى الذكر! أفلا تتقون؟ وسواء يكون ناصر محمد اليماني على الحقّ أو على الباطل فوجب عليهم الحضور إلى طاولة الحوار العالمية للحوار
    (موقع الإمام ناصر محمد اليماني) فهم المُستفيدون في كلتا الحالتين سواء يكون ناصر محمد اليماني هو حقاً المهديّ المنتظَر ومن ثم يتبعوا الحقّ من ربّهم، أو يكون ناصر محمد اليماني من الذين يقولون على الله بتفسير القرآن ما لا يعلمون علم اليقين فأضلّوا أنفسهم وأضلّوا أمّتهم إلا من رحم ربّي ولم يتجرأ أن يقول على الله ما لم يعلم علم اليقين، ولكن لا تلوموني لئن وجدتم أن ناصر محمد اليماني قد أعلن للأنصار وكافة ضيوف طاولة الحوار النتيجة مُسبقاً مُقسماً بالله العظيم أنهُ هو المُهيمن بسُلطان العلم على كافة عُلماء المُسلمين والنّصارى واليهود إن كانوا يؤمنون بالقرآن العظيم الذي تنزَّل على خاتم الأنبياء والمُرسلين مُحمد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- رسول الله إلى النّاس كافة بالقرآن العظيم ذكر للعالمين لمن شاء منهم أن يستقيم.
    وأما سبب إعلان ناصر محمد اليماني لأنصاره نتيجة الحوار مُسبقاً كونه ليس من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون وليس من الذين يتبعون الظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئاً لأن ناصر محمد اليماني أطاع أمر الرحمن فلم يقل على الله ما لا يعلم تنفيذاً لأمر الله في محكم كتابه:
    {قُلْ إِنَّمَا حَرَّ‌مَ رَ‌بِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ‌ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ‌ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِ‌كُوا بِاللَّـهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّـهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾} صدق الله العظيم [الأعراف].

    وعصى أمر الشيطان المُخالف لأمر الله، وقال الله تعالى:
    {إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ‎﴿١٦٩﴾‏} صدق الله العظيم [البقرة]، وبما أن ناصر محمد اليماني يعلمُ أنّه عصى أمر الشيطان ولن يقول على الله ما لا يعلم ولذلك تجدون الإمام ناصر محمد اليماني يعلن لكم نتيجة النّصر مُسبقاً من قبل الحوار حتى لا يجد المُؤمنون بكتاب الله حرجاً مما قضيت بينهم بالحقّ ويُسلموا تسليماً أو يكفروا بهذا القرآن العظيم ومن ثم يحكمُ الله بيني وبينهم بالفتح المُبين وهو خير الفاتحين وإلى الله تُرجع الأمّور.

    ويا عُلماء الأمّة الإسلامية، لقد اختلفتم في فقه المواريث اختلافاً كبيراً وقسّمتم المواريث تقسيم الظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئاً، ولن يفتيكم الإمام ناصر محمد اليماني. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ} صدق الله العظيم [النساء:176]، وسوف نقتبس من بيان فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم ما يلي باللون الأحمر:
    اقتباس المشاركة :
    ( وبإجابتكم علي بهذه الطريقة تقرون بأن لا فارق بين القول ما ترك والقول مما ترك، وبمعنى آخر إنكم كمن يقولون بأن حرف الميم في القول مما ترك هو حرف زائد تعالى أحكم الحاكمين وخير الفاصلين عن ذلك علواً كبيرا. ثم إن مثالك الذي اتبعت بموجبه قول فقهاء السلف لن يستقيم فيما لو كان:
    التارك هو شعيب، وورثته هم: 1 ـ أبويه، 2 ـ زوجته، 3 ـ أولاده وعددهم مثلا إثنان واحد ذكر والآخر أنثى. فلو قمت بتوزيع التركة بطريقتك هذه سنجد أن نصيب الأولاد هو:
    نصيب البنت = 30000 / 2 = 15000 دينار نصف التركة وليس ما يتبقى منها بعد تنزيل نصيب الأبوين والزوجة
    نصيب الذكر = ضعف نصيب البنت = 30000 دينار
    فأين ذهبت بنصيب الباقين من الورثة؟ وخذ مثالا آخر، لو كان الورثة هم: 1 ـ الأبوان، 2 ـ زوجته، 3 ـ أولاده وهم 3 ذكور و 6 إناث، فهنا حسب تقسيمك أنت يكون:
    نصيب الإناث = ثلثي التركة = 20000 دينار
    نصيب الأولاد الذكور = 20000 دينار
    ونلاحظ بأن نصيب الأولاد فقط قد تعدى اجمالي التركة، فمن أين نعطي بقية الورثة نصيبهم؟
    لذلك أرجو منك أن تعيد تدبر القول ما ترك والقول مما ترك، أنتظر منك التعقيب ومن ثم نستكمل الحوار. تحياتي لك )
    انتهى الاقتباس
    اِنتهى الاقتباس.
    ومن ثم يردّ عليك الإمام ناصر محمد اليماني وأنطق بالحقّ: سُبحان ربّي بل حقيق لا أقول على الله إلا الحقّ، فلنفرض أنّ شعيب توفي وورثته كما حددهم فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم وهم:
    1 ـ أبواه.
    2 ـ زوجته.
    3 ـ أولاده وعددهم مثلاً اثنان واحد ذكر والآخر أنثى.
    وقال الله تعالى:
    {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ} صدق الله العظيم [النساء:176]، وسوف نقوم بإخراج نصيب الأبوين مع وجود الأولاد. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ} صدق الله العظيم [النساء:11]، ومن ثم نقوم بقسمة رقم التركة الأصلية مما ترك من بعد وصية يوصى بها أو دين وهي ما تبقى مباشرة من بعد تنفيذ الوصية وقضاء دين الميت، فبقي ثلاثون ألف دينار. وحتى نعلم نصيب الأبّ نقوم بقسمة إجمالي التركة وهي 30000÷ 6= 5000 ومن ثم أتممنا استخراج نصيب الأبّ وهو خمسة آلاف دينار، ومن ثم الأمّ ونقوم كذلك بقسمة 30000÷ 6= 5000 دينار ومن ثم أتممنا استخراج نصيب الأمّ وقدره خمسة آلاف دينار، ومن ثم ننتقل إلى استخراج نصيب الزوجة. تصديقاً لقول الله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} صدق الله العظيم [النساء:12]، ومن ثم نقوم باستخراج نصيبها مما ترك جُملة ونعلمه بقسمته كما يلي:

    30000÷ 8= 3750 دينار، فأصبح مقدار نصيب الزوجة هو ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون دينار، فأصبح إجمالي المُستخرج من التركة إلى حدّ الآن هو ما يلي:
    5000 + 5000 + 3750 = 13750، أي ثلاثة عشر ألف وسبعمائة وخمسون دينار نصيب الأبوين والزوجة، وأما الباقي فيذهب للولد وأُخته وهم الورثة الأصليون وهم أولاد المتوفى وللذكر مثل حظ الأنثيين. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} صدق الله العظيم [النساء:11].

    ومن ثم نأتي الآن لاقتباس آخر من بيان فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم وهو كما يلي باللون الأحمر:
    اقتباس المشاركة :
    ( وخذ مثالا آخر، لو كان الورثة هم: 1 ـ الأبوان، 2 ـ زوجته، 3 ـ أولاده وهم 3 ذكور و 6 إناث، فهنا حسب تقسيمك أنت يكون:
    نصيب الإناث = ثلثي التركة = 20000 دينار
    نصيب الأولاد الذكور = 20000 دينار
    ونلاحظ بأن نصيب الأولاد فقط قد تعدى اجمالي التركة، فمن أين نعطي بقية الورثة نصيبهم؟
    لذلك أرجو منك أن تعيد تدبر القول ما ترك والقول مما ترك، أنتظر منك التعقيب ومن ثم نستكمل الحوار. تحياتي لك )
    انتهى الاقتباس
    اِنتهى الاقتباس.
    ومن ثم يردّ عليك الإمام ناصر محمد اليماني، وأقول: سُبحان ربّي فأنا لم أقل أنه زاد في كتاب الله حرفٌ أو نقص حرفٌ بل القرآن العظيم محفوظٌ من التحريف والتزييف إلى يوم الدّين، وأما ما تحاجني به من الميم التي يسمونها الميم الزائدة فتُحاجني بقول الله تعالى:
    {مَا تَرَكَ}، وقول الله تعالى: {مِمَّا}، ولذلك تُحرّم علينا القسمة على الرقم الإجمالي؟ ومن ثم أقول إنك لمن الخاطئين أخي الكريم، وأما البيان الحقّ لقول الله تعالى: {مَا تَرَكَ} وكذلك البيان لقول الله تعالى: {مِمَّا}، فتجده في تقسيم نصيب الزوج من إرث الزوجة في قول الله تعالى : {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} صدق الله العظيم [النساء:12]، وإنما السبب هو في الألف واللام فلا أجد فرقاً بين ما وممّا في قول الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}، والنّصف يؤخذ من التركة فمثله كمثل قول الله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْن} صدق الله العظيم. فالنّصف هو كذلك مما ترك أزواجكم ، وكذلك الربع هو مما ترك أزواجكم، أم تريد أن تنفي الوصية وقضاء الدّين فتأخذ النّصف مباشرة؟ فما خطبك تُركز على الشعر وتخطي البعر؟ فلمَ تشغل نفسك بكلمة ما ترك ومما ترك فجميعهم يؤديان وجهاً واحداً وهو التبعيض. فقول الله تعالى:{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ }، أي من تركة الميت. وكذلك قول الله تعالى:{ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ }، أي من تركة الميت فجميعهم من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دينٍ. تصديقاً لقول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} صدق الله العظيم [النساء:12].
    ولذلك تجد ما ومما في موضوع تقسيم إرث واحد وهو إرث الزوجة المتوفاة. وقال الله تعالى:
    {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} صدق الله العظيم [النساء:12].

    ولسوف أضرب لك على ذلك مثلاً، فلو أن رجلاً قال لك يا فضيلة الشيخ أحمد عيسى: قد وهبتك نصف ما أملك، أو يقول لك: يا شيخ أحمد عيسى قد وهبتك النّصف مما أملك، فهل ترى يوجد فرق بينهما شيئاً يا أهل اللغة؟ وإنما السبب هو "ال"، فتدبر قولي لك يا فضيلة الشيخ أحمد عيسى: قد وهبتك نصف ما أملك، ثم القول الآخر: يا شيخ أحمد عيسى قد وهبتك النّصف مما أملك، فتجد أن السبب التي حولت ما إلى مما هو ال في كلمة نصف، فالأولى لم يكن في كلمة النّصف ألف ولام بل على طول قد وهبتك نصف ما أملك ولكن الأخرى جاء فيها ألف ولام في كلمة النّصف ولذلك قال: يا شيخ أحمد عيسى قد وهبتك النّصف مما أملك لأنه لا يصح أن نقول قد وهبتك النّصف ما أملك بسبب وجود الألف واللام في كلمة النّصف فلا بد أن تقول مما، ولذلك قال: ياشيخ أحمد عيسى قد وهبتك النّصف مما أملك، ولكن لو حذفت الحرفين الألف واللام من كلمة النّصف فجعلتها نصف إذاً لصح لي أن أقول: يا شيخ أحمد عيسى قد وهبتك نصف ما أملك، وكذلك تجد السبب في محكم الكتاب أنها الألف واللام فتدبر وتفكر. قال الله تعالى:
    {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ }. وكذلك قول الله تعالى: { فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} صدق الله العظيم. ومن ثم تجد السبب لتحويل ما إلى مما هو الألف واللام في كلمة الربع، ولذلك قال: {الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}، ولكن إذا لم يأتِ حرف الألف واللام وقلنا ربع إذاً لصح لنا أن نقول: ولكم ربع ما تركن.
    فما خطبك جعلت من ذلك قضية وتريد أن تبني عليها أحكاماً في الدّين فتضلّ نفسك وتضلّ أمّتك؟ يا رجل اتقِ الله واتبع الإمام المهدي يهدك صراطاً سوياً.

    وأما تقسيم الميراث في المثل الجديد الذي أتيت به إلينا كما يلي بالأحمر:
    اقتباس المشاركة :
    ( وخذ مثالا آخر، لو كان الورثة هم: 1 ـ الأبوان، 2 ـ زوجته، 3 ـ أولاده وهم 3 ذكور و 6 إناث )
    انتهى الاقتباس

    ومن ثم يفتيك الإمام ناصر محمد اليماني بالحقّ وأقول. قال الله تعالى:
    { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ } صدق الله العظيم [النساء:176]

    فأمّا نصيب الأب فنقوم بقسمة المبلغ الأصلي من بعد الوصية وقضاء الدّين، والمبلغ الأصلي أقصد به المبلغ الذي سوف يتمّ تقسيمه على الورثة الشرعيين، وعلى سبيل المثال ترك شعيب 300000، ومن ثم نقوم بإخراج نصيب الأبّ وهو السدس أي سُدس المبلغ، وأما كيف نستخرج سدس ثلاثمائة ألف دينار فلا بدّ لنا أن نقسّمه على ستة حتى نحصل على السدس ونقوم بقسمة: 300000 ÷ 6 = 50000، فهذا هو نصيب أبو شعيب مبلغ وقدره خمسون ألف دينار، وذلك سدس المبلغ الإجمالي للتركة.
    وكذلك نصيب الأمّ نقوم بقسمة: 300000÷6= 50000 دينار
    وأما زوجة شعيب فكذلك نقوم بقسمة مبلغ التركة حتى نستخرج لها الثمن من التركة، ولذلك نقوم بقسمة: 300000÷8= 37500 دينار

    وما تبقى من المبلغ فيذهب لأولاد المتوفى الذكور والإناث، وللذكر مثل حظ الأنثيين، و يطبق عليه حكم الله بالحقّ:
    {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} صدق الله العظيم [النساء:11].

    ولكن الإمام المهدي يطبق القسمة بالرياضيات الحديثة على الرقم الأصلي لجميع المواريث إذا كان العدد يقبل القسمة في الرياضيات، وإذا كان لا يقبل القسمة بالرياضيات فليس معنى ذلك أنكم تتركون شرع الله بسبب عدم قبول العدد للقسمة عن طريق الرياضيات، أفلا تتقون؟ بل لا بدّ أن يكون من الرقم الأصلي سواء نصف المبلغ أو ثلث المبلغ أو ربع المبلغ أو ثمن المبلغ حتى ولو يستخرج ذلك عن طريقة الحساب اليدوي فأهم شيء أنّ السدس والثمن والربع والثلث هو أن تأخذوه من رقم المبلغ الإجمالي للتركة، بمعنى أنّ الثمن هو ثمن التركة والسدس هو سدس التركة والثلث هو ثلث التركة، وفي ذلك نقطة الاختلاف بين الإمام ناصر محمد اليماني وبين فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم كون أحمد عيسى يقول إذا تمّ إخراج نصف المبلغ من التركة لأحد الورثة فلا يصح أن نخرج الربع من الرقم الأصلي بل من الرقم المتبقي وذلك هو الظلم يا فضيلة الشيخ، وذلك لأنّ صاحب الربع وصاحب الثلث وصاحب الثمن جميعهم من الرقم الإجمالي أي ربع التركة أو نصف التركة او ثلث التركة.

    فسُبحان ربّي كيف يعمي قلوبكم عن الحقّ برغم أنّه أبلج مثل الشمس في محكم كتاب الله، فاتقوا الله ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون، ومن ثم يعلمكم الله إن اتقيتم ولم تقولوا على الله ما لا يعلمون إني لكم ناصحٌ أمين. وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..

    أفلا ترى أنه لم تواجه الإمام ناصر محمد اليماني أي مُشكلة في تقسيم تركة شعيب لأنه اتّبع أمر الله المُفصّل في محكم كتابه عن المواريث دون أن يأتي بشيء من رأسي من ذات نفسي بل آتيكم بالبُرهان المُبين من محكم كتاب الله لعالمكم وجاهلكم لكل ذي لسانٍ عربيٍ مُبين. ولكن أخي في الله فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم أفتى أنّه سوف تواجه الإمام ناصر محمد اليماني مُشكلة في تقسيم تركة شعيب لو كان الورثة أبوين وزوجة وأبناء شعيب أحدهم ذكراً، ولكن لم تواجه المهدي المنتظر أي مشكلة كونه اتّبع البيان الحقّ للذكر.

    وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين ..
    أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــــ




    البيعة لله



    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)




  5. افتراضي بوجوب التقريق

    الأخ السيد ناصر اليماني المحترم
    تحية طيبة وبعد
    يا سبحان الله ، فحتى اللحظة رغم كل الذي بينته مراراً بوجوب التفريق بين القول ( ما ترك ) والقول ( مما ترك ) وضربت أمثلة على ذلك لم تصل إليك فكرتي بعد .
    يا أخي المحترم :
    موضوع القسمة حسب النسب التي تراها أنها كلها من إجمالي التركة :
    سدس للأب = 50000
    سدس للأم = 50000
    ثمن للزوجة = 37500
    هذا كله يستطيع أن يقسمه اي إنسان ملم بأبسط قواعد القسمة العددية

    لكنك لم تنتبه للشرط حول نصيب الأولاد وهو :
    1 ـ لايمكن لك أن تحدد نصيب الذكر قبل أن تحدد نصيب الأنثى .
    2 ـ الأولاد من الإناث فوق اثنتين وهذا يعني حسب البيان من كتاب الله الآتي :
    {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
    أن نصيب الإناث من التركة هو ثلثي التركة = 200000 دينار
    ونصيب الذكور = 200000 دينار

    فاجمع هذه الأنصبة ستراها = 537500 دينار
    النتيجة : إن الأنصبة أكبر من التركة بمقدار = 237500 دينار
    فالتوزيع خاطئ والخطأ في فهمنا للبيان وليس في البيان
    أرجو من الله سبحانه أن تكون وصلت الفكرة هذه المرة
    أنتظر توضيحاً منك
    ومن ثم نتابع
    تحياتي لك

  6. افتراضي اظن الاخ أحمد عيسى التبس عليه

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله محمد الصادق الامين
    السلام عليك امامنا المهدي ناصر محمد وعلى كافة الانصار وعلى الاخ احمد عيسى
    و اظن الاخ أحمد عيسى التبس عليه هذا القول الذي يقوله وأقتبس منه
    التالي

    اقتباس المشاركة :
    يا سبحان الله ، فحتى اللحظة رغم كل الذي بينته مراراً بوجوب التقريق بين القول ( ما ترك ) والقول ( مما ترك ) وضربت أمثلة على ذلك لم تصل إليك فكرتي بعد.
    يا أخي المحترم:
    موض
    1 ـ لايمكن لك أن تحدد نصيب الذكر قبل أن تحدد نصيب الأنثى.
    2 ـ الأولاد من الإناث فوق اثنتين وهذا يعني حسب البيان من كتاب الله الآتي:
    {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
    أن نصيب الإناث من التركة هو ثلثي التركة = 200000 دينار
    انتهى الاقتباس

    وانا أقول لك اخي أحمد عيسى ياسبحان الله كيف لم تقرأ الاية وتتدبرها وتفهمها
    واستغرب من اين استخرجت الحكم بان لفوق الانثيين الثلثا ! في حال وجود الاولاد
    من البنبن !! اني استغرب كيف تقول هذا والاية واضحة قال تعالى
    {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء : 11]
    ومعناها واضح ان للذكر مثل حظ الانثيين (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)
    فإن كان الورثة نساء اكثر من ثنتين (اناث)فلهن الثلثين في حالة عدم وجود الاولاد من الذكور
    (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) وان كانت واحدة فقط (انثى ) ولا يوجد ولد فلها النصف ولابوية لكل واحد منهما السدس في حال (كان له ولد) اما اذا لم يكن له اي ولد فالاية وضحت( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)
    والمقصود بالولد ليس الذكور فقط بل من الاناث ولكن الاية السابقة حددت الولد (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً )
    اي اذا ورث لنسوة بدون اولاد (ذكور) واعتقد الايه واضحة ولاتوجد اية اشكاليه

    ====
    امامنا عندي مسأله حيرتنا في المواريث(ربما لاني ليس لدي من العلم مايكفي فعلمني ) فلو كان (زيد) اورث لأبوية و(بنت )او اكثر بعد تنفيذ الوصية ( 300000) فكيف نقوم بتوزيع التركه
    انا حسبتها هكذا( أبدأ اذا كان اكثر من بنتين )
    للأب السدس 300000 / 6 = 50000
    الام السدس 300000 / 6 = 50000
    للبنات الثلثين 300000 / 3 = 100000 وهذا الثلث نضربه في 2 حتى نحصل على الثلثين = 100000 * 2 = 200000 تقسم الثلثين على عدد البنات الاكثر من ثنتين او = ثنتين
    وهكذا اصبح الاجمالي 50000 + 50000 + 200000 = 300000
    -----
    طيب لو كان ورث لابويه وبنت فقط ؟ فالاية تقول بان لها النصف
    للأب السدس 300000 / 6 = 50000
    الام السدس 300000 / 6 = 50000
    للبنت النصف 300000 / 2 =150000
    الاجمالي 50000 +50000+150000= 250000
    متبقي لنا 50000 خمسين الف ماهو الحل لها ؟؟ارجو الافادة
    وللعلم هذا تقسيم جمهور العلماء والمذاهب الاربعه
    وهذة النتيجة
    اصل المسأله 6 وبعد التصحيح 6
    الاب 6 / 2 =100000
    الام 6 / 1 =50000
    البنات 6 / 3 = 150000
    بحسابهم سوف يطلع الحساب وافي
    ====
    بصراحة تلخبط ارجو ان توضح لي الطريقة الصحيحة للحساب وجزاك الله الف خير

    الوصابي عبد النعيم الأعظم


  7. افتراضي إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً )صدق الله العظيم

    - 13 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    07-
    26-2010
    06:39 am
    ــــــــــــــــــ


    { إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظنّ وَإِنَّ الظنّ لَا يُغْنِي مِنَ الحقّ شَيْئاً } صدق الله العظيم

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..

    سلام الله عليكم أحبتي الانصار السابقين الأخيار في عصر الحوار من قبل الظهور بالفتح المبين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والحمدُ لله ربّ العالمين..

    ويا أخي الكريم فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم، تذكر قول الله تعالى:
    { إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظنّ وَإِنَّ الظنّ لَا يُغْنِي مِنَ الحقّ شَيْئاً } صدق الله العظيم [النجم:28]

    فما هو الظنّ؟ ألا وإنه أن تقول على الله ما ليس لك به علم من الله، ولذلك يفتقد سُلطان العلم من الرحمن.. و قال الله تعالى:
    { إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ } صدق الله العظيم [يونس:68]

    ألا وإن سر هيمنة الإمام المهدي على كافة عُلماء الأمّة هو لأنّه لا يفتي إلا بسُلطان العلم من الرحمن، ولن تجدني اتّبع الظنّ من عند نفسي حسب رؤيتي الشخصيّة، فلا ينبغي للحقّ أن يتبع أهواءكم. تصديقاً لقو ل الله تعالى:
    { قُل لاَّ اتّبع أَهْوَاءكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ } صدق الله العظيم [الأنعام:56]

    فلنفرض أن الإمام المهدي اتّبع ظنّ فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم في فتواه عن تقسيم المواريث، ومن ثم استخرج النّصف من إجمالي التركة لأحد الورثة، ومن ثم يريدني أن أستخرج الثلث من النّصف المتبقي، ومن ثم يريدني أن أستخرج الربع من المتبقي من النّصف بعد خصم ثلثه، ومن ثم يريدني أن أستخرج السدس من المتبقي، إذاً لأضللت وظلمت أصحاب التركة من بعد استخراج نصيب الأول، وظلمت الناس ونفسي، ولن يغني عني فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم من الله شيئاً، فلنفرض أني اتّبعت هوى فضيلة الشيخ فلننظر هل فتواه هي الحقّ أم إنه ظلم نفسه وأصحاب المواريث! ولنثبت إنّهُ لمن الخاطئين فتعالوا لنقوم بتقسيم من ترك لورثته ثلاثمائة ألف دينار والورثة هم أبواه وثلاث بنات، وسوف نبدأ باستخراج سُدس الأبّ ونقوم بقسّمة: 300000 ÷ 6 = 50000 دينار

    ومن ثم نقوم باستخراج سُدس الأمّ من المبلغ المتبقي وكما نعلم أن المبلغ المتبقي هو 250000

    والسؤال الذي يطرح نفسه هو: فهل يا ترى سوف نجد سدس الأمّ هو كذلك خمسون ألف دينار كمثل سدس الأبّ أم إننا قد ظلمنا الأم؟ والجواب هو أمام أعينكم، فهل ستجدون أن السدس للمبلغ 250000 هو حتماً سيكون خمسون آلف دينار؟ بل حتماً سوف يكون سدس الأمّ هو أقل من سدس الأبّ لأن سدس الأمّ سوف يكون أربعون ألف دينار فقط، تلك إذاً قسّمة ضيزى. ولكن الله قد ساوى سدس الأمّ في الميراث بسدس الأبّ. وقال الله تعالى:

    { وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    فانظر لقول الله تعالى:
    { لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ }، أي من التركة الإجمالية التي سوف يتمّ تقسيمها على الورثة، إذاً يا فضيلة الشيخ أحمد عيسى إنك لمن الخاطئين وخالفت أمر الله في محكم كتابه بسبب اتّباعك للظنّ وتريد ان لا يكون من إجمالي التركة إلا النصيب الأول ولذلك ظلمت الأمّ وزدت الورثة الآخرين عشرة آلاف فوق نصيبهن.

    ومن ثم نقوم باستخراج ثلثي بنات المتوفى، تصديقاً لقول الله تعالى:
    { فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    وبما أنه تبقى 210000، فهل مائتان وعشرة آلاف هي ثلثا (2/3) التركة الإجمالية التي نعلم بقدرها ثلاثمائة ألف دينار؟ بل نجد أنه زاد على الثلثين عشرة آلاف دينار.

    ولربّما يودّ أن يقاطعني فضيلة الشيخ أحمد عيسى فيقول: "فلمن يا ترى حقّه تلك العشرة الزائدة يا ناصر محمد اليماني؟". ومن ثم يفتيك الإمام ناصر محمد اليماني وأقول: تلك هي عشرة أُم المتوفى التي ظلمتها يا فضيلة الشيخ ولم تعطها السدس من إجمالي التركة خمسين ألف دينار بل أعطيتها أربعين ألف دينار فقط، وسبب عدم إنصافك لها هو لأنك لم تستخرج السدس من إجمالي التركة، فاتقِ الله أخي الكريم ولا تقل على الله بالظنّ مالم ينزل الله به من سُلطان في محكم كتابه، بل أفتاك الله وقال تعالى:
    { وَإِنَّ الظنّ لَا يُغْنِي مِنَ الحقّ شَيْئاً } صدق الله العظيم [النجم:28]


    وأما حُجتك التي سوف نقتبس من بيانك ما يلي بالأحمر:
    ( { يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ }
    أن نصيب الإناث من التركة هو ثلثي التركة = 200000 دينار ونصيب الذكور = 200000 دينار
    فاجمع هذه الأنصبة ستراها = 537500 دينار
    النتيجة : إن الأنصبة أكبر من التركة بمقدار = 237500 دينار، فالتوزيع خاطئ والخطأ في فهمنا للبيان وليس في البيان، أرجو من الله سبحانه أن تكون وصلت الفكرة هذه المرة، أنتظر توضيحاً منك ومن ثم نتابع. تحياتي لك )
    اِنتهى الاقتباس.

    ومن ثم يفتيك الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وأقول: فمن ذا الذي أفتاك بهذا أن نصيب البنات إذا وجد معهنّ أخوهنّ الذكر يتمّ استخراجه من إجمالي التركة؟ فإنك لمن الخاطئين. وإنما أفتاك الإمام ناصر محمد اليماني أنهُ إذا حدد الله نصيب الورثة بالنّصف أو الثلث أو الربع أو السدس أو الثمن فلا ينبغي لي إلا أن أستخرجه من إجمالي التركة، فإذا لم أفعل فحتماً سوف أظلم أحدهم وأعطي الآخرين زيادة في ، المفروض ولا أجد في محكم كتاب الله أنّه تمّ تحديد نصيب الأولاد إلا إذا كُنَّ بنات جميعاً مع عدم وجود الأمّ و الأخ الذي يرعاهن من بعد أبيهن فقد أصبحن يتيمات الأبّ والأمّ والأخ، ولذلك تجد أن الله خصهن بثلثي التركة لكي يُطمئِن الله قلب أبيهن فيموت وهو مُطمئن على بناته إذ أنّ الله قسّم لهن ثلثي تركته فلا يخشى من ظلم أوليائهن من بعده حتى لا يخالفوا أمر ربهم.

    ويا أخي الكريم فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم، إني لك ناصح أمين، فلا تقل على الله مالا تعلم، ولا ولن يستقيم الأمر حسب هذه القسّمة الضيزى بالظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئاً، ولن يستقيم الأمر إلا باتّباع أمر الله المحكم في القُرآن العظيم، ولسوف نقوم بتقسيم نفس رقم التركة المذكورة وهي ثلاث مائة ألف دينار ولكن مع وجود كافة الورثة الشرعيين الأصليين، وهم الأبّ والأمّ والزوجات والأولاد ذكور وإناث:
    فأما نصيب الأبّ والأمّ فسوف يقوم أساسه على البيان الحقّ لقول الله تعالى:
    { وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    إذاً نصيب الأبّ نقوم باستخراجه من إجمالي التركة: (300000÷6 ) = 50000 دينار
    وكذلك نستخرج نصيب الأمّ من إجمالي التركة: (300000÷6 ) = 50000 دينار
    وكذلك الزوجة نستخرج نصيبها الثمن من إجمالي التركة، تصديقاً لقول الله تعالى:
    { فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتمّ } صدق الله العظيم [النساء:12]
    إذاً سيكون الثمن من إجمالي التركة: (300000÷8) = 37500 سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة دينار
    وأما الباقي من التركة فنتبع أمر الله في محكم كتابه:
    { يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    ونصيب الأولاد إذا كانوا ذكوراً وإناثاً فإنك لن تجد في كتاب الله أنّه قد حدد لهم لا نصف التركة ولا ثلث ولا ربع ولا سدس ولا ثمن، ولذلك لا ينبغي أن نستخرج نصيبهم من إجمالي التركة ولا ولن نستطيع نظراً لعدم التحديد بالثلث أو النّصف أو الربع أو السدس أو الثمن، ولذلك لا نستطيع ومن ثم نتبع أمر الله في محكم كتاب الله فنستخرج نصيب الورثة الذي تمّ تحديد إرثهم في محكم كتاب الله بالربع والسدس والثمن، ومن ثم نعطي أولاده ما تبقى من بعد ذلك فنجعل نصيب الذكر منهم مثل حظ الأنثيين، تصديقاً لقول الله تعالى:
    { يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ } صدق الله العظيم [النساء:11]


    وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــــ




    البيعة لله



    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)




  8. افتراضي

    الأخ الوصابي المحترم
    تحية طيبة وبعد
    لا لم يلتبس علي القول يا أخي الكريم ذلك لأنني أتتبع دليل الكلمة وسياقها وهذا ما سأبينه لك لكن بعد أن أناقش ما تفضلت أنت بتقديمه من فهم للبيان :
    ـ لو سلمنا بصحة ما ذهبت إليه وهو ((فإن كان الورثة نساء اكثر من اثنتين (اناث) فلهن الثلثين في حالة عدم وجود الاولاد من الذكور ))
    ولنطبق هذا الأمر على المثال الذي قدمه الأخ الفاضل ناصر محمد اليماني ولنفرض :
    ـ توفي شعيب وكان مجموع تركته / 300000 / دينار بعد تسديد ديونه ووصيته .
    ورثة شعيب كانوا :
    1 ـ والده .
    2 ـ والدته .
    3 ـ زوجته .
    4 ـ أولاده وهن نساء جميعهن وعددهن / 4 /
    نقوم بتوزيع التركة كما تراه أنت :
    1 ـ نصيب والده = السدس = 300000 / 6 = 50000 دينار .
    2 ـ نصيب والدته = السدس = 300000 / 6 = 50000 دينار .
    3 ـ نصيب زوجته = الثمن = 300000 / 8 = 37500 دينار .
    4 ـ نصيب أولاده وهن جميعهن نساء وفوق اثنتين = ثلثي التركة = 300000*2/3 = 200000 دينار
    مجموع الأنصبة = 337500 دينار
    النتيجة :
    مجموع الأنصبة أكثر من مجموع التركة بــ / 37500 / دينار
    إذا فهمنا للبيان حول توزيع التركة خاطئ .
    قد يقول قائل :
    إننا في مثل هذه الحالة ننزل أنصبة الوالدين والزوجة من إجمالي التركة والباقي هو نصيب أولاده النسوة الخمس = 162500 دينار !!
    وهنا نرد عليه :
    لكنك بتوزيعك هذا قد خالفت الشرط ( فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ )

    ونفس المعضلة ستواجهك أخي المحترم الوصابي في مثالك الأخير الذي طلبت من السيد الفاضل ناصر اليماني أن يوضحه لك !!!
    ألا يتطلب منا هذا الأمر التفكر وإعادة التدبر في الآيات التي ورد فيها بيان توزيع التركات ؟!
    إنه لمن المسلمة الإيمانية لدى كل مسلم مؤمن بأن شرع الله سبحانه الذي أنزله على رسوله الأمين محمد هو شرع كامل لا يعتريه الشك أو الريب تنزيل من حكيم خبير .
    وفي موضوعنا هذا الذي هو التركات والإرث وشرع توزيعها على مستحقيها فنحن على يقين تام من أن العليم الخبير سبحانه قد أنزل هذا الشرع ليغطي كل الاحتمالات في نوع وجنس وتعداد الورثة وأنه صالح حتى يوم القيامة ، ومن يرى غير ذلك فهو قاصر الفهم وضعيف التدبر والتعقل فلا يلومن كتاب الله وشرعه بل ليراجع حساباته هو والطرق والأدوات التي يتبعها في استنباط الدليل حول ذلك من كتاب الله .
    ومن يتدبر كتاب الله جيداً سيتأكد بنفسه أن كل كلمة وردت فيه لها مدلولها الخاص ولا يمكن فهم مدلولها إذا جردناها عن السياق الذي وردت فيه .
    ولسوف أدلل على ذلك من خلال الآيات التي ورد فيها بيان توزيع التركات :
    1 ـ أولاد أي إنسان له ذرية لن يكونوا من حيث الجنس إلا :
    ـ إما ذكوراً وإناثاً .
    ـ أو ذكوراً فقط .
    ـ أو إناثاً فقط .
    2 ـ عندما يبلغ هؤلاء الأولاد ( النكاح ) الذي هو سن الرشد فهنا يتم توصيفهم من حيث المقدرة والفاعلية فيصبحون :
    ـ إما رجالا ونساء .
    ـ أو رجالا فقط .
    ـ أو نساء فقط .
    والمعادلة هي :
    ـ الرجال هم ذكور لكن ليس من الشرط أن يكون كل ذكر رجلا والسبب أن الذكر لايسمى في كتاب الله رجلا حتى يبلغ ( النكاح ) وهذا ما نسميه نحن سن الرشد .
    ـ النساء هم إناث لكن ليس من الشرط أن تكون كل أنثى امرأة والسبب أن الأنثى لا تسمى في كتاب الله امرأة حتى تبلغ ( النكاح ) وهذا ما نسميه نحن سن الرشد .
    والخلاصة هنا :
    كل الرجال ذكوراً وليس كل الذكور رجالاً .
    كل النساء إناثاً وليس كل الإناث نساء .
    أرجو أن تعيدوا التدبر على هذا الأساس الذي بينته أعلاه والذي كنت سألت عنه منذ أول حوار بيني وبين السيد الفاضل المحترم ناصر اليماني وها أنا اثبته هنا مرة ثانية وإلا ستبقى النتائج التي سنصل إليها عند توزيعنا للتركات متضاربة وهذا يعني أن فهمنا لكيفية توزيع التركات من كتاب الله خاطئ .

    تلك هي أسئلتي منذ بدء الحوار :


    اقتباس المشاركة 4119 من موضوع مسائل في الميراث

    السلام عليكم
    مما لا شك فيه بأن قضية التركات وتوزيعها هي من القضايا الهامة جداً والتي تمس الكثير الكثير من الناس .
    وقد أنزل الله سبحانه في كتابه الحكيم آيات بينات فيها الحكم لمثل هذه القضية الهامة وبين للمسلمين المؤمنين أنها من حدود الله وطلب منهم الالتزام بها وحذر من تعديها تحذيراً شديداً .
    وأظن أن الكثيرين منا عندما يقرؤون ما فقهه الفقهاء من هذه القضية وما تطبقه المحاكم الشرعية سنداً لما قدمه هؤلاء الفقهاء يصاب بالصدمة سواء في نسب توزيع الأنصبة والجهات المستحقة لها هذا ناهيك عن ما يسمونه الرد والعول والذي هو دليل من الأدلة الدامغة بأن تطبيقهم لحكم الله في هذه القضية ليس صحيحاً .
    ما أود طرحه في هذا الموضوع هو جملة من التساؤلات التي تطرح نفسها وتستدعي التوقف عندها وتدبرها جيداً عسانا إن أحسنا تدبرها وفقه دليلها نصل لفهم وفقه صحيح نطيع الله به ولا نتعدى حدوده .
    وقبل أن أطرح هذه التساؤلات سوف أورد الآيات التي تناولت موضوع التركة وأشراطها وأنصبتها والجهات المستحقة لها .
    1 ـ هناك توكيد على الوصية لمن يحضره الموت ولها أشراطها كذلك :
    كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ{180} فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{181} فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ{182} / البقرة
    {يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذاً لَّمِنَ الآثِمِينَ }المائدة106
    2 ـ هناك توكيد لنصاب مفروض للأولاد ( رجالاً ونساء ) من تركة والديهم كما أن هناك حض على تخصيص مقدار من التركة لأولي القربى واليتامى والمساكين :
    لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً{7} وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً{8} وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً{9} / النساء .
    3 ـ البيانات من كتاب الله التي تحكم توزيع التركة توضح أن المعادلة العامة للجهات التي تستحقها هي :
    زوج التارك + أولاده + أبويه + أخوته .
    وها هي البيانات :
    يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً{11} وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ{12} / النساء
    {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }النساء176
    ما أفهمه من البيانات أعلاه أنه وقبل توزيع التركة يجب :
    1 ـ تسديد كامل ديون التارك .
    2 ـ تنفيذ وصيته شرط أن تكون للوالدين والأقربين وبالمعروف وألا يكون فيها جنفاً أو إثماً وفي حال وجود مثل هذا فيجب الإصلاح فيها بما يستوجب التقوى .
    3 ـ تخصيص مقدار من التركة لأولي القربى واليتامى والمساكين الذين يقعون ضمن دائرة التارك وضمن المستطاع .
    4 ـ المتبقي من التركة بعد تنفيذ البنود الثلاثة أعلاه هو صافي التركة القابل للتوزيع على المستحقين للتركة والذين تشملهم المعادلة العامة وهم ( زوج التارك + أولاده + أبويه + أخوته ) فقط
    ملاحظات حول المعادلة العامة :
    ـ هذه المعادلة لها طرفين هما الأنصبة ومقدار التركة .
    ـ وطالما أن البيانات قد حددت نسباً من صافي التركة للمستحقين فذلك يعني أن طرفي المعادلة هما :
    مجموع النسب = 1 وغير ذلك فالمعادلة غير متوازنة وبالتالي ففهمنا وفقهنا وتطبيقنا للبيانات التي تحكمها غير صحيح .
    واسئلتي التي أوجهها للسيد ناصر اليماني هي الآتية :
    1 ـ لقد حدد البيان 11 / النساء حظوظ ( وليس نصيب ) الأولاد فيما بينهم وميز بينهم في الجنس ( ذكور ، إناث ) وأعطى للذكر مثل حظ الأنثيين .
    فهل نفهم من ذلك أن المعادلة الأساس لتوزيع أنصبة الأولاد فيما بينهم هي هذه فقط ؟
    2 ـ في نفس البيان 11 / النساء ، عاد ليبين أمرين آخرين يخصان الأولاد وهما :
    ـ وضع الأولاد وعدد النساء منهم .
    ـ نصيب النساء من التركة .
    والأسئلة التي تتطلب جواباً في هذا الصدد هي :
    1 ـ لمن عائدية كلمة (كُنَّ ) في الجملة ( فَإِن كُنَّ نِسَاء ) أهي للأولاد ككل أم لـــ (الأُنثَيَيْنِ ) ؟
    2 ـ ما هو دليل كلمة (نِسَاء ) في الجملة ( فَإِن كُنَّ نِسَاء ) أهو الإناث البالغات أم أن الدليل هنا يأتي بمعنى النسيء الذي يعني في هذا المجال الأولاد القاصرين ( ذكوراً وإناثاً ) وغير المنتجين لسبب ما والذين عكسهم الأولاد الرجال ( الذكور والإناث ) المنتجين الذين لديهم الاستطاعة على السعي والعمل والكد والكسب ؟
    3 ـ ما هو دليل ( فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ) أهو ما يعرف في المعادلات الرياضية بــ ( أكثر أو يساوي ) أم أن الدليل أكثر من اثنتين وماذا بشأن اثنتين ؟
    4 ـ في البيانات هناك أطراف لها نصيب حدد بنسب تلتها العبارة ( ما ترك ) وهناك أطراف لها نصيب حدد بنسب تلتها العبارة ( مما ترك ) فهل نفهم أن العبارة ( ما ترك ) تشير إلى صافي التركة القابلة للتوزيع وأن العبارة ( مما ترك ) تشير إلى المتبقي من التركة بعد اقتطاع نسب المستحقين من صافي التركة المعبر عن نسبهم بالقول ( ما ترك ) ؟
    5 ـ مطلع البيان 11 / النساء يوصي التارك بأولاده وهذا يعني الذين هم من صلبه فقط فماذا بشأن الأبناء فقد يكون التارك ( والد وأب ) ( والدة وأم ) وقد يكون ( أب وليس والد ) ( أم وليست والدة ) ؟
    6 ـ البيان 11 / النساء يوصي بالأبوين كذلك والأب هو المربي وقد لايكون الوالد أو الوالدة كما اشرنا سابقاً فمن هم الأبوين ؟
    7 ـ ما هو دليل الكلالة في البيان 12 / النساء حيث وصف من يورث بسببها سواء كان ( رجلاً = ذكراً بالغاً) أو ( امرأة = أنثى بالغة )
    8 ـ البيان 176 / النساء بين أن الكلالة بسبب هلاك المرء فما دليل الهلاك هنا أهو الموت أم فقدان الفاعلية في الحياة وهو ما زال على قيد الحياة سيما أنه جاء وصف من كل بسبب الهلاك بأنه ( امرء ) وهذا يعني أنه كان صاحب مروءة وفاعلية وكان بالغاً منتجاً قبل أن يكل بسبب الهلاك ؟

    -- دمج --
    السلام عليكم
    هل مثل هذه التساؤلات لا تعني السيد ناصر اليماني الذي يدعي أنه أورث علم الكتاب؟!
    رغم أن الملايين من المسلمين يعانون الظلم وعد العدل في تطبيق شرع الله في التركة والميراث بسبب ما قدمه الفقهاء من فهم وفقه غير صائب لايتوافق مع بينات كتاب الله.
    أم أنكم ترون بأن الحديث عن الغيبيات مثل الأرض المفروشة وكوكب نيبيرو.. الخ أولى وأهم وفيه الخير والصلاح لأمة المسلمين؟!
    تحياتي لكم
    اضغط هنا لقراءة البيان المقتبس..


  9. افتراضي عاجل إلى أحمد عيسى إبراهيم

    - 14 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    07-
    26-2010
    06:39 am
    ــــــــــــــــــ


    عاجل إلى أحمد عيسى إبراهيم..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..

    فكم أنت من الجاهلين من الذين يقولون على الله مالا يعلمون، وما يلي اقتباس من بيانك ما يلي بالأحمر:
    ( ورثة شعيب كانوا: 1 ـ والده، 2 ـ والدته، 3 ـ زوجته، 4 ـ أولاده وهن نساء جميعهن وعددهن / 4 / نقوم بتوزيع التركة كما تراه أنت:
    1 ـ نصيب والده = السدس = 300000 / 6 = 50000 دينار.
    2 ـ نصيب والدته = السدس = 300000 / 6 = 50000 دينار.
    3 ـ نصيب زوجته = الثمن = 300000 / 8 = 37500 دينار.
    4 ـ نصيب أولاده وهن جميعهن نساء وفوق اثنتين = ثلثي التركة = 300000 * 2/3 = 200000 دينار
    مجموع الأنصبة = 337500 دينار
    النتيجة:
    مجموع الأنصبة أكثر من مجموع التركة بــ / 37500 / دينار
    إذا فهمنا للبيان حول توزيع التركة خاطئ. )
    اِنتهى الاقتباس

    ومن ثم يفتيك الأمّام ناصر محمد اليماني أنّ الزيادة التي تراها حدثت في حسابك هو بسبب فهمك الخاطئ لقول الله تعالى:

    { فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    وفي هذه الآيات التي يخصّ منها ذكر الثلثين للبنات يفتيك الله أنّه لا وجود للزوجة بل الورثة هم الأبّ والأمّ وبنات المتوفى، ولذلك لا تجد أنه بقي لزوجة المتوفى نصيبٌ، فكيف وقد قسّم الله ثلثي التركة للبنات ولأمّه وأبيه ثلث، وذلك لأن سدس + سدس = ثلث وانتهت التركة، وأما إذا وجدت الزوجة فلن يصبح للبنات الثلثان، وذلك لأن للزوجة الثمن إذاً لم يعد للبنات ثلثان، أفلا ترى أنك لمن الخاطئين؟ وسبب الزيادة هي من عندك أنت كونك ظننت أن الثلثين للبنات هو مع وجود الزوجة، بل إنك لمن الخاطئين ولذلك كان في حسابك خطأ، فكم فصّلنا لك تفصيلاً فلم تفقه شيء.

    ويا معشر الأنصار السابقين الأخيار، فأما الآن فتفضلوا وأدلوا بدلوكم وكونوا حكماً بالحقّ بين الأمّام ناصر محمد اليماني وأحمد عيسى فأينا أخطأ في الحساب ولم ينطق بالقول الصواب وأينا نطق بالحقّ وحكم بالعدل بالقول الفصّل وما هو بالهزل؟ وتدبروا برهان كُل واحد منا، تصديقاً لقول الله تعالى:
    { قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } صدق الله العظيم [البقرة:111]

    فأما فتوى الإمام ناصر محمد اليماني فيقول إن الثلثين للبنات هو مع عدم وجود الزوجة لكوني أجد أن الله جعل الثلثين للبنات و السدس للأم والسدس للأب فاكتملت التركة، وحتى تعلمون علم اليقين أن سدس + سدس هو الثلث فستجدون ذلك في قول الله تعالى:
    { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } صدق الله العظيم [النساء:12]

    ومن ثم تعلمون علم اليقين أن السدسين مجموعهم (ثلث)، وإنما نريد أن نستنبط من هذه الآية أن السدسين هم ثلث الميراث، ولذلك قال الله تعالى:
    { وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    وأما الثلثان فهم للبنات، تصديقاً لقول الله تعالى:
    { فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    إذاً فمن أين جئت لنا بالزوجة؟ فما هو برهانك على وجودها؟ تصديقاً لقول الله تعالى:
    { قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } صدق الله العظيم [البقرة:111]


    وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..
    أخوكم الأمّام ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــــ




    البيعة لله



    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)




  10. افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    و الصلاة و السلام على المرسلين

    بارك الله فيكم إمامنا المهدي على بيانك العادل و الفاصم ما بين الحق و الباطل ..

    و لي سؤال واحد فقط إمامنا الناصر لدين محمد صلى الله عليه و سلم :

    إن كان المتوفي ليس له زوجة و لا أولاد ذكور و لا أم و لا أب و لا أخ و لأا أخت و إنما لديه فقط ابنتين اثنتين فكيف يتم تقسيم الميراث ؟ هل سيؤول كامل الميراث الى ابنتيه ؟ أم أنه سيكون مخصص لهما الثلثان أيضا" ؟ و من هم ورثة الثلث الباقي ؟؟

    و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين

المواضيع المتشابهه
  1. مسائل في الميراث..
    بواسطة الإمام ناصر محمد اليماني في المنتدى ۞ موسوعة بيانات الإمام المهدي المنتظر ۞
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 17-05-2022, 08:38 AM
  2. مسائل في البعث الأول والشامل
    بواسطة عابدة لرضوان النعيم الأعظم في المنتدى بيان الإمام المهدي المفصل في البعث الأول إلى الناس أجمعين
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-10-2013, 05:44 AM
ضوابط المشاركة
  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •